مضى على الشبكة و يوم من العطاء.

الحديثُ الرابع عشر | الأربعون النووية

لينا عقللينا عقل is verified member.

|| مشرف القسم العام ||
.:: طاقم المشرفين ::.

السمعة:

بسم الله الرحمن الرحيم
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ . لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمِ إِلَّا بِإِحْدَى ثلاث : الثيّبُ الزَّانِي ، والنَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، والتَّارِكُ لِدِينِهِ المُفارِقُ لِلْجَمَاعَةِ.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

وفى بعض الروايات المتفق عليها (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنّي رسول الله إلا بإحدى ثلاث ) فقوله ( يشهد أن لا إله إلا الله وأنّي رسول الله ) كالتفسير لقوله ( مسلم ) وكذا قوله ( المفارق للجماعة) كالتفسير لقوله ( التارك لدينه ) وهؤلاء الثلاثة مباحو الدم بالنص ، والمراد بالجماعة : المسلمون ، وإنما فراقهم بالردّة عن الدين ، وهي سبب لإباحة دمه .

وقوله ( التارك لدينه المفارق للجماعة ) عامّ في كل مرتدّ عن الإسلام بأي ردّة كانت ، فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام .

قال العلماء : ويتناول أيضاً كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما ، والله أعلم.

والظاهر أن هذا عام يخص منه الصائل ونحوه ، فيباح قتله في دفع أذاه ، وقد يجاب عن هذا بأنه داخل في المفارق للجماعة ، ويكون المراد : لا يحل تعمّد قتله قصدًا إلا في هؤلاء الثلاثة ، والله أعلم .

وقد استدّل بعضهم على أن تارك الصلاة يُقتل لتركها لأنّ تَرْكها يسمى من هذه الثلاثة ؛ وفى هذه المسألة خلاف بين العلماء : منهم من يُكفّر تارك الصلاة ، ومنهم من لا يكفره ، واستدّل بعض من يكفره بالحديث الآخر وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنّي رسول الله ، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ) قال : فوجه الدليل أنه وقف العصمة على مجموع الشهادتين ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، والمرتب على أشياء لا يحصل إلا بمجموعها ، وينتفي بانتفائها ، وهذا إن قصد به الاستدلال بالمنطوق - وهو قوله ( أمرت أن أقاتل الناس ... الخ ) فإنه يقتضي الأمر بالقتال إلى هذه الغاية ـ فقد ذهل وسهى ؛ لأنه فرّق بين المقاتلة على الشيء والقتل عليه ، فإن المقاتلة مفاعلة تقتضى الحصول من الجانبين ، ولا يلزم من وجوب المقاتلة على الصلاة وجوب القتل عليها إذا تركها من غير أن يقاتلنا ، والله أعلم .

وقوله (الثيب الزاني) هو المحصن ، ويدخل فيه الذكر والأنثى ، وهو حجة على ما اتفق عليه المسلمون من أن حكم الزاني الرجم بشروطه المذكورة في أبواب الفقه . وقوله (النفس بالنفس) موافق لقوله تعالى
﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسَِ ﴾ ويعني به النفوس المتكافئة في الإسلام والحرية ، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ( لا يُقتل مسلم بكافر) وكذلك الحرية شرط في المكافأة عند مالك والشافعي وأحمد . وذهب أصحاب الرأي إلى أن المسلم يُقتل بالذّمّي،
وأن الحر يُقتل بالعبد ، وقد يستدلون بهذا الحديث ، والجمهور على خلاف ذلك .

الحمدلله
رب العالمين
 

آخر المشاركات

فانوس

رمضان
عودة
أعلى