




السمعة:
- إنضم3 يوليو 2024
- المشاركات 132
- مستوى التفاعل 317
- النقاط 63
بسم الله الرحمن الرحيم
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادْعَى رِجَالٌ أموال قوم ودماءهم ، لكِنِ البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى من أنكره .
حديث حسن ، رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ هكَذَا ، وَبَعْضُهُ في الصحيحين .
الذي في الصحيحين من هذا الحديث : قال ابن أبي مليكة : كتب ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه . وفي رواية : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه) .
قال صاحب الأربعين : روى هذا الحديث البخاري ومسلم في صحيحيهما مرفوعًا من رواية ابن عباس . وهكذا رواه أصحاب كتب السنن وغيرهم . وقال الأصيلي : لا يصح رفعه ، إنما هو من قول ابن عباس .
قال المصنف : إذا صح رفعه بشهادة الإمامين فلا يضر من وقفه ، ولا يكون ذلك تعارضًا ولا اضطرابًا . وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام ، ويقتضى أن لا يُحكم لأحد بدعواه .
قوله (لادّعى رجال دماء رجال وأموالهم) استدل به بعض الناس على إبطال قول مالك فى سماع قول القتيل " فلان قتلني" أو "دمي عند فلان" ، لأنه إذا لم يسمع قول المريض : له عند فلان دينار أو درهم ، فلان لا يسمع : دمي عند فلان ، بطريق الأولى . ولا حجة لهم على مالك في ذلك ؛ لأنه لم يسند القصاص أو الدية إلى قول المدعى ، بل إلى القسامة على القتل ، ولكنه يجعل قول القتيل "دمي عند فلان"لوثًا يقوّي بينة المدعين ، حتى يبرؤا بالأيمان ، كسائر أنواع اللوث قوله
(ولكن اليمين على المدعى عليه) أجمع العلماء على استحلاف المدعى عليه في الأموال ، واختلفوا فى غير ذلك : فذهب بعضهم إلى وجوبها على كل مدعى عليه في حق أو طلاق أو نكاح أو عتق ، أخذا بظاهر عموم الحديث ، فإن نكل حلف المدعى وثبتت دعواه .
وقال أبو حنيفة رحمه الله : يحلف على الطلاق والنكاح والعتق ؛ وإن نكل لزمه ذلك كله . قال : ولا يستحلف في الحدود .
الحمد لله رب العالمين