




السمعة:
- إنضم3 يوليو 2024
- المشاركات 132
- مستوى التفاعل 317
- النقاط 63
بسم الله الرحمن الرحيم
عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَمْ عَبْدِ اللَّهِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم : "مَنْ أحدث في أَمْرِنَا هُذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ."
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ .
وفي رِوَايَةٍ لِمُسلِم:
"مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ."
قال أهل اللغة : الرد هنا بمعنى المردود : أي فهو باطل غير معتد به .
وقوله (ليس عليه أمرنا)
يعنى حكمنا .
هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين ، وهو من جوامع الكلم التي أوتيها المصطفى صلى الله عليه وسلم ؛ فإنه صريح في رد كل بدعة وكل مخترع . ويستدل به على إبطال جميع العقود الممنوعة وعدم وجود ثمراتها ؛ واستدل به بعض الأصوليين على أن النهي يقتضى الفساد، والرواية الأخرى وهى قوله ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ) صريحة في ترك كل محدثة ، سواء أحدثها فاعلها أو سبق إليها ، فإنه قد يحتج به بعض المعاندين إذا فعل البدعة فيقول : ما أحدثت شيئًا ، فيُحتج عليه بهذه الرواية.
وهذا الحديث مما ينبغى حفظه وإشاعته واستعماله في إبطال المنكرات فإنه يتناول ذلك كله ، فأما تفريغ الأصول التي لا تخرج عن السنة فلا يتناولها هذا الردّ ككتابة القرآن العزيز فى المصاحف ، وكالمذاهب التي عن حسن نظر الفقهاء المجتهدين يردون الفروع إلى الأصول التي هي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكالكتب الموضوعة في النحو والحساب والفرائض وغير ذلك من العلوم مما مرجعه ومبناه على أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوامره ، فإن ذلك لا يدخل في هذا الحديث.
الحمدلله رب العالمين